ملخّص لدستور المجلس السويدي للإفتاء (فتوى)

المقدمة:

تأسّس المجلس السويدي للإفتاء (فتوى) بهيئة شرعية مستقلة، لخدمة الجالية المسلمة في السويد والدول الإسكندنافية، وتوحيد الرؤية الفقهية، مع الالتزام بقيم التسامح والتنوع الثقافي.

الباب الأول: التأسيس والهوية

  • الاسم: المجلس السويدي للإفتاء (فتوى).
  • المقر: مملكة السويد.
  • النطاق: السويد، الدول الإسكندنافية، وأوروبا.
  • الطبيعة: هيئة شرعية علمية مستقلة تصدر الفتاوى وتقدم الاستشارات والتحكيم.
  • الشخصية القانونية: مكتملة وفق القانون السويدي.

الباب الثاني: الأهداف والوسائل

  • الأهداف: توحيد مواقف الأئمة، إصدار الفتاوى، تعزيز الحوار، نشر التسامح، التصدي للتطرف، دعم فئات المجتمع، والسعي للاعتراف الرسمي.
  • الوسائل: العمل العلمي والقانوني، المؤتمرات، الإعلام الرقمي، التعاون مع المجامع الشرعية.

🔹 الباب الثالث: العضوية

  • الشروط: الإقامة القانونية، شهادة شرعية، الالتزام الأخلاقي والشرعي.
  • المراتب: مؤسس، عامل، منتسب، شرفي.
  • السحب: بقرار ثلثي الأعضاء المؤسسين عند الإخلال.
  • الاشتراكات: مالية وفق قرار الهيئة الإدارية.

الباب الرابع: المالية

  • المصادر: اشتراكات، تبرعات، منح قانونية.
  • الشفافية: تقارير دورية والتزام بالقوانين السويدية.

الباب الخامس: الهيكل الإداري

  • الإدارة: تُشكَّل من المؤسسين والعاملين، مدتها 4 سنوات.
  • الأعضاء: الرئيس، الأمين العام، المدير الإداري، السكرتير، أمين الصندوق، رؤساء اللجان، وعضوية عند الحاجة.

الباب السادس: الصلاحيات

المادة 19 (معدّلة): رئيس المجلس

  • يمثل المجلس رسميًا.
  • يدعو لاجتماعات ويشرف على التوجه العام.
  • يوقع القرارات مع الأمين العام.
  • يعين مستشارين بالتشاور.
  • مرجع أعلى في النزاعات بالتنسيق مع المجلس التأسيسي.

 المادة 20 (معدّلة): الأمين العام

  • مسؤول تنفيذي أول.
  • يشرف على اللجان والإدارات.
  • يمثل المجلس بتفويض رسمي.
  • يرفع التقارير ويصدر التعليمات الداخلية.

مادة جديدة: إدارة الخلاف

في حال الخلاف بين الرئيس والأمين العام، يُحتكم للجنة ثلاثية من المجلس التأسيسي، وقرارها مُلزم.

توضيح:

الرئيس مسؤول عن السياسات الكبرى، والأمين العام عن الإدارة اليومية، والتنسيق بينهما واجب.

المادة 22: الإدارة التنفيذية

تتكوّن من: الرئيس، الأمين العام، المدير الإداري، السكرتير، وأمين الصندوق.

تتابع التنفيذ الإداري والمالي والقرارات اليومية، دون تعديل القرارات العليا.

يتخذ القرار بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجّحًا.

الباب السابع: اللجان

  • تُشكَّل بقرار من الإدارة.
  • لجان دائمة: الفتوى، التحكيم، الدراسات، الإعلام.

الباب الثامن: المجالس الجهوية

  • يمكن تأسيس فروع محلية بارتباط إداري وتنظيمي.

الباب التاسع: الفتوى

  • الفتوى العامة موحدة، والخاصة لاجتهاد الفقيه.
  • تعتمد النصوص والمذاهب المعتبرة وفق فقه الواقع والمقاصد.
  • تصدر الفتاوى من لجنة مختصة وتُعمّم رسميًا.

الباب العاشر: العلاقة مع الهيئات

  • يتعاون المجلس مع الهيئات والمجامع الإسلامية الكبرى.

الباب الحادي عشر: التعديل

  • لا يُعدّل النظام إلا بثلثي المؤسسين.
  • للمجلس التأسيسي صلاحية المحاسبة والحل في حال الانحراف.
  • يُراعى القانون السويدي والتعددية الثقافية.

الباب الثاني عشر: حل المجلس

  • لا يُحل إلا بثلثي الأعضاء المؤسسين في دورتين.
  • تُصرف الممتلكات وفق قرار المؤسسين، دون توزيع فردي.

ملاحظة ختامية:

هذا الملخص يُعتبر وثيقة مرجعية موجزة للنظام الأساسي، ولا يُغني عن الرجوع للنص الكامل المعتمد، والذي يشكّل الإطار القانوني والتنظيمي الكامل للمجلس.

ورقة السياسات للمجلس السويدي للإفتاء (فتوى)

المقدمة التمهيدية

انطلاقًا من رسالته في خدمة المسلمين في السويد وأوروبا، يلتزم المجلس السويدي للإفتاء بتقديم فتاوى شرعية رصينة، متزنة، ومنضبطة بمقاصد الشريعة وروحها، ومراعية للواقع القانوني والاجتماعي الأوروبي والقوانين السارية.

ويعتمد المجلس في سياساته العامة على مبادئ التعايش، والاندماج الإيجابي، واحترام القوانين، والتواصل البنّاء مع مختلف مكونات المجتمع، ضمن إطار يحترم الخصوصية الدينية والهوية الإسلامية.

وتشكّل هذه السياسات الإطار المرجعي الناظم لعمل المجلس في مجالات الإفتاء والفكر والتواصل المجتمعي.

الفصل الأول: المبادئ العامة

المادة 1:

يحرص المجلس على بناء جسور التواصل والتعاون داخل المجتمع السويدي مع جميع مكوناته، دون أي تمييز على أساس العرق أو الثقافة أو الدين.

المادة 2:

يرفض المجلس جميع مظاهر معاداة السامية والمسيحية والإسلام، باعتبارها تهديدًا لقيم التعايش والسلم المجتمعي، وانحرافًا عن مبادئ احترام الإنسان وحرية المعتقد.

المادة 3:

يرى المجلس أن ثقافة الكراهية والعنصرية والتمييز تهدد النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي، وتتنافى مع تعاليم الإسلام المبنية على العدل، والتسامح، واحترام الكرامة الإنسانية.

المادة 4:

يدين المجلس جميع أشكال الإرهاب، مهما كان مصدرها أو مبررها الديني أو العرقي أو الأيديولوجي، ويؤكد أنها تتعارض كليًا مع تعاليم الإسلام ومبادئه في حفظ النفس والكرامة والأمن المجتمعي.

الفصل الثاني: المواطنة والعيش المشترك

المادة 5:

يرى المجلس أن الالتزام بالقوانين، والاندماج الإيجابي، والوفاء بالعهود والمواثيق، من صفات المواطن الصالح الملتزم بالقيم الإسلامية الثابتة.

المادة 6:

يرى المجلس أن الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية، وممارسة الشعائر، والاختيارات الشخصية، في إطار القانون، حقوق مكفولة للمواطنين، ولا تتعارض مع المواطنة الصالحة أو الاندماج الإيجابي في المجتمع السويدي.

المادة 7:

يرى المجلس أن التعاون الإيجابي مع المجتمع ومؤسساته، واللجوء إلى الوسائل السلمية والقانونية، هو السبيل الوحيد لتحقيق الحقوق وتعزيز التعايش المشترك.

المادة 8:

يؤكد المجلس أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري، وواجب ديني ومجتمعي، تُمكِّن المسلمين من الإسهام في بناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة، ويُعدّ التصويت تعبيرًا عن المسؤولية المدنية، واختيارًا لمن يُحسن خدمة الوطن، ووسيلة سلمية لحماية الحقوق وتعزيز تمثيل الأقليات في السويد وأوروبا.

الفصل الثالث: الحريات الدينية والتعبدية

المادة 9:

يرى المجلس أن التعريف بمحاسن الإسلام، والتعاون مع الجهات الدينية والمدنية، ضرورة لمواجهة الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية، باعتبارها مسؤولية مشتركة تسهم في تعزيز السلم المجتمعي والوقاية من التطرف.

المادة 10:

يؤمن المجلس بأن المرأة شقيقة الرجل في الحقوق والواجبات، ويدعو إلى تمكينها في إطار احترام الكرامة الإنسانية، ويرى أن صلاح الأسرة واستقرارها هو أساس صلاح المجتمع وتماسكه.

المادة 11:

يولي المجلس اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب، من خلال إصدار فتاوى رصينة، وتنظيم محاضرات وبرامج توعوية متخصصة، تهدف إلى حمايتهم من أفكار التشدد والغلو والانغلاق.

الفصل الرابع: العلاقات المؤسسية والشراكات

المادة 12:

يؤكد المجلس حرصه على التعاون مع المؤسسات العلمية المعتبرة، وعلى رأسها الأزهر الشريف، تقديرًا لدورها في نشر الاعتدال، وتعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان، مع الحفاظ على استقلالية المجلس في رؤاه ومواقفه.

المادة 13:

يسعى المجلس إلى التواصل وإقامة شراكات بنّاءة مع رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، تقديرًا لدورها في دعم الأقليات المسلمة، وتعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والتعايش المشترك في المجتمعات المختلفة.

المادة 14:

يستفيد المجلس من اجتهادات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجامع الفقهية الأخرى، ودُور الإفتاء في العالم العربي والإسلامي، بما لا يتعارض مع الواقع السويدي والقوانين السارية في المجتمع.

المادة 15:

يحرص المجلس على إقامة علاقات بنّاءة ومتوازنة، وشراكات فاعلة مع الأفراد والمؤسسات، الأهلية منها والرسمية، داخل السويد وخارجها، بما يحقق الصالح العام ويخدم رسالة المجلس وأهدافه.

الفصل الخامس: طبيعة الفتوى وصلاحيات المجلس

المادة 16:

تُعدّ فتاوى المجلس اجتهادات شرعية تهدف إلى بيان الأحكام الدينية وتيسير حياة المسلمين ضمن السياق القانوني والاجتماعي الأوروبي.

ويُوصى المسلمون بالرجوع إليها حرصًا على التزامهم الديني، مع التأكيد على أنها غير مُلزمة، ولا تمثل بديلاً عن القوانين السويدية أو الأوروبية.

الفصل السادس: السلوك المؤسسي والمسؤولية المجتمعية

المادة 17:

يحرص المجلس، بأعضائه وإدارته، على التزام السلوك المؤسسي المنضبط بروح المسؤولية والاعتدال، ويجتنب كل ما من شأنه أن يثير التوتر أو يزرع الانقسام داخل الوسط المسلم أو في المجتمع السويدي، ملتزمًا بخطاب جامع يعزز التفاهم والتعايش، ويحافظ على وحدة الصف، ويتجنب الخوض في القضايا الخلافية ما أمكن.

المادة 18:

يُعدّ المجلس قدوة في التزام أعضائه بالقوانين السويدية والأنظمة المعمول بها، واحترام المؤسسات الرسمية والمجتمعية، والحرص على تجنّب أي ممارسات أو تصريحات يمكن أن تُفهم على أنها خروج عن منهج الوسطية والاتزان.

المادة 19:

يلتزم المجلس بمبادئ الشفافية والمساءلة في عمله الإفتائي والإداري، ويضمن وضوح مواقفه وبياناته أمام المجتمع، بما يعزز الثقة المتبادلة مع المسلمين والجهات الرسمية والمؤسسات المدنية.

المادة 20:

يحرص المجلس على تمثيل الإسلام في السويد بصورة إيجابية تعبّر عن مقاصده السمحة، وتُبرز إسهام المسلمين في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، ملتزمًا بالابتعاد عن أي شكل من أشكال الاستقطاب أو الخطاب السلبي تجاه أي جهة أو مكوّن من مكونات المجتمع.

🕊️ الخاتمة

وبناءً على ما سبق، تُعدّ هذه الورقة الإطار المرجعي العام المنظِّم لعمل المجلس السويدي للإفتاء في مجالات الفتوى، والتوجيه الديني، والتواصل المجتمعي.

وتلتزم جميع لجان المجلس وأعضائه بما ورد فيه من مبادئ وتوجهات، بما يضمن وحدة الخطاب، والوضوح المؤسسي، والاتساق مع مقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية في السويد وأوروبا.

ويُعدّ المجلس، من خلال هيئته العليا، الجهة المخولة بتفسير مواد الدستور، وتحديثها أو مراجعتها عند الحاجة، بما يتوافق مع تطورات الواقع ومتطلبات العمل.

ترجم > >